الشيخ جواد الطارمي

235

الحاشية على قوانين الأصول

فلان بطني فلم تغن عنى الحجارة شيئا فاستنجيت بالماء فقال رسول صلى اللّه عليه وآله هنيئا لك فانّ اللّه تعالى قد انزل فيك آية فأبشر إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وفي هذه الرّواية دلالة على أن مدح براء ؟ ؟ ؟ من جهة موافقة فعله للواقع وان لم يأخذ الحكم من الشارع فهذا يدل على صحّة عبادة تارك السبيلين إذا كانت موافقة للواقع قوله للدليل القطعي وهو الدّليل العقلي لانّه يحكم مستقلا بان من تمكّن من التحصيل وجب عليه المعرفة بالتّفصيل فلا يصحّ منه العمل بدون المعرفة قوله واما الحكاية الأخرى اى حكاية براء بن معرور قوله لو استدل بمثل ما رواه وجه الاستدلال هو ان الذي لم يتبرّأ كان جاهلا مقصرا بوجوب التقية فصدر عمله من غير علم وفقاهة ومع ذلك ترتب عليه الاجر ولكن يمكن دفعه باحتمال كونه جاهلا قاصرا مقصرا ولذا دخل الجنة إلى هذا أشار بقوله فان الظاهر أن ؟ ؟ ؟ إلى قوله لعدم تفطّنه قوله معاقبا مأثوما خبر للكون وشطط خبر للمبتدأ وهو دعوى قوله حتى تحلّ متعلق بقوله ان عليها التربص يعنى يلزمها التربّص حتى تحل لزوج آخر قوله فكيف يجوز الجملة خبر لان في قوله ان امرأة عرفت صفة لامرأة قوله من لم يكن فاعل لقوله قاله قوله ان ما ذكرت من عدم التكليف للجاهل القاضي قوله وتفاوت العمل مبتدأ خبره قوله لا يوجب ظلما قوله عن الباقر يستفاد من هذا الخبر ان كل فاتت عن الصّلاة يجب قضائه قوله على القول به اى بعدم القضاء في فاقد الطهور قوله وهو التكليف اى وجود الشّرط لما كان سببا للتكليف فكأنه هو التكليف قوله وهو تكلف اى الفرق على الوجه المذكور قوله إذ ليس هذا بملاحظة تأويل المانع إلى الشرط قوله وليس اه هذا بملاحظة عدم التفاوت بين المانع والشرط وان لم يؤول أحدهما إلى الآخر قوله فان المدار علة لقوله لا يقال قوله المالك للقنية وهي بالقاف وتقديم النون راس المال وأصله ومنها الاقتناء بمعنى الاكتساب قوله في وجوب الاستغفار وعدمه يعنى لو قلنا إن القاصر مثل المقصر في عدم كونه معذورا فيجب عليه الاستغفار ولزوم القضاء لو فات منه الواجب أو لاستغفار فقط لو ارتكب بالحرام وان قلنا بعدم كونه مثله لكونه معذورا فلا يجب عليه ذلك قوله والارشاد وعدمه فعلى قول المشهور يجب ارشاد الجاهل التارك للسبيلين مطلقا قاصرا كان أو مقصرا وعلى قول المقدس الأردبيلي يجب ارشاده لو خالف عمله للواقع مطلقا وعلى مذهب المصنّف يجب ارشاد المقصر مطلقا من باب الأمر بالمعروف والقاصر إذا خالف عمله الواقع من باب التبليغ قوله في المقام الثّانى من المقامين اللّذين أشار اليهما في أوائل القانون بقوله فههنا مقامان قوله هو المعنى الأول اى التجزّى في الملكة قوله بالمعنى الذي خبر لانّ قوله ومنع ذلك مبتدأ خبره قوله يشبه المكابرة قوله لذلك اى للمجتهد في الكل يعنى كما يجوز له العمل لاجتهاده ( ؟ ؟ ؟ يجوز عمل الاجتهاد ) قوله فانا نقول هذا بمنزلة العلة لقوله يظهر بعد التامّل قوله لذلك اى للانسداد قوله فكلّا حرف ردع قوله بعدم القول بالفصل اى بين القول بالجواز والقول بالتعيين إذ كلّ من قال بجواز عمل المتجزّى ؟ ؟ ؟ قال بتعيّنه ووجوبه عليه قوله الظنّ المعلوم الحجيّة اى الظن الخاص الذي